السيد محمد تقي المدرسي
92
أحكام مقدمات الصلاة
ويعيد صلاته . « 1 » 5 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة . « 2 » 6 - وروي عن الإمام علي عليه السلام قوله : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم . « 3 » 7 - وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ فقال : عليه ان يبتدي الصلاة ، وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ولا شيء عليه . « 4 » 8 - روى محمد بن مسلم : قلت له ( اي الإمام عليه السلام ) : الدم يكون في الثوب عليّ وانا في الصلاة ، قال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره ، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامضِ في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه . « 5 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / الباب 19 / ص 1025 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / الباب 40 / ص 1060 / ح 7 . ( 3 ) المصدر / ح 4 . ( 4 ) المصدر / الباب 40 / ص 1059 / ح 2 . ( 5 ) المصدر / الباب 20 / ص 1027 / ح 6 . .